للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى، وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة".

وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (١٩٨٣): "العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وفي "الفرائض": مَن ليست له فريضة مُسمّاة في الميراث وإِنّما يأخُذُ ما أبقى ذوو الفرائض".

وقال ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً" (١).

ودليل وجوب الدِّيَة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن امرأتين من هذيل رمت إِحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها بغُرّةٍ: عبدٍ أو أَمة" (٢).

وفي الحديث: "العقل (٣) على العَصَبة، وفي السّقط غُرَّة عبدٍ أو أَمة" (٤).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن دِيَة الخطأ تحمِله العاقلة" (٥).

*ويرى مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجب على واحدٍ من


(١) انظر "الإِجماع" (١٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١).
(٣) أي: الدِّية؛ كما تقدّم.
(٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" وإسناده صحيح كما في "الصحيحة" (١٩٨٣).
(٥) انظر "الإِجماع" (١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>