للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بُشير بن عُبيد عن سهل بن أبي حَثْمة: "أخبرهُ أن نَفَراً مِن قومه انطلقوا إِلى خَيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاً وقالوا: للذي وُجد فيهم: قَتَلْتُم صاحِبنا، قالوا ما قَتلنا ولا عَلِمنا قاتلاً.

فانطلقوا إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إِلى خَيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً فقال الكُبْرَ الكُبْرَ، فقال لهم: تأتونَ بالبَيِنّة على من قَتَله؟ قالوا: ما لنا بيّنة، قالوا: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيْمانِ اليهود، فكَرِه رسول الله أن يُبطل دمَهُ فوداه (١) مائة من إِبل الصدقة" (٢).

وجاء في "سنن ابن ماجه": "الدية على العاقلة، فإِن لم يكن عاقلة؛ ففي بيت المال" (٣).

ثم ذكر حديث المقدام الشامي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"أنا وارثُ مَن لا وارث له، أعقِل عنه وأرثُه، والخال وارثُ من لا وارث له؛ يَعقِلُ عنه ويَرثُه" (٤).

ونخلُص بهذا إِلى أنّ الدِّية إِن تعذّر الحصول عليها؛ فإِنها تُؤْخَذ من بيت مال المسلمين.


(١) أي: دفع دِيته.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٩٨) ومسلم (١٦٦٩).
(٣) انظر الكتاب المذكور (كتاب الديات باب - ٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٣٠) وغيره، وانظر "الإِرواء" (٦/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>