للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد في حديث عمرو بن حزم عدد من ديات الأعضاء والشجاج الأخرى، والراجح فيه الإِرسال وإِسناد المرسل صحيح (١) ولبعض أفراده شواهدُ ثابتة مرفوعة، ولذلك ضربت صفحاً عن التفصيل فيه وما يترتّب على ذلك من الأحكام (٢).

ونخلُص من النصوص المتقدّمة -والآتية- بما يأتي:

١ - دية الأنف إِذا استوعب جدْعه وقُطع جميعه؛ الدية كاملة، وهي مائة


(١) انظر "الإرواء" (٢٢١٢)، وورد في عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف النسائي (٣٣٩) و"هداية الرواة" (٣٤٢١).
(٢) وهذا لفظه: "عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إِلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها:
من محمد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى شرحبيل بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال، والحارث ابن عبد كُلال، قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ، ومُعَافِرَ وهَمدان.
أمّا بعد، وكان في كتابه:
أن من اعتَبطَ (أ) مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإِنّه قَودٌ، إِلا أن يرضى أولياء المقتول، وأنّ في النفس الدّيَة مائة من الإبل، وفي الأنف إِذا أُوعِب جَدعُهُ الدِّية، وفي اللسان الدّيَة، وفي الشَّفتين الدّيَة، وفي البَيضَتَينِ الدّيَة، وفي الذَّكر الدّيَة، وفي الصُلبِ الدّيَة، وفي العينين الدّيَة، وفي الرجل الواحدة نِصف الدّيَة، وفي المأمومةِ ثلث الدية، وفي الجَائفة ثلث الدية، وفي المُنقِّلَة خمس عشرةَ من الإِبل، وفي كل أُصبع من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإِبل، وفي السنّ خمسٌ مِن الإبل، وفي الموضحَة خمس مِن الإبل، وأنّ الرّجُل يُقْتَل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>