للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصبع؛ إِلى جميعها، فأرشها نصف الأصبع؛ عشر الدية، ثم كذلك.

وهكذا الأسنان؛ إِذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن.

ويُسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان الذاهب نصفَه؛ ففيه نصف الدية، ... ، ونحو ذلك، فهذا أقرب المسالك إِلى الحق، ومطابقة العدل، وموافقة الشرع.

أقول ... [الكلام لصاحب الروضة]: اعلمْ أنّ كل جناية فيها أرش مُقدَّر من الشارع -كالجنايات التي في حديث عمرو بن حزم الطويل (١) وفي غيره؛ مما ورد في -معناه- فالواجب الاقتصار في المقدار، على الوارد في النصّ.

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع، بل ورَد تقرير أرشها عن صحابي أو تابعي، أو من بعدهما- فليس في ذلك حُجّة على أحد، بل المرجع في ذلك نظر المجتهد، وعليه أن ينظر في مِقدار نِسبتها؛ من نسبة الجناية التي ورد في أرش مُقدَّر من الشارع، فإِذا غلب في ظنه مقدار النسبة؛ جعل لها من الأرش مقدارَ نِسْبتها.

مثلاً الموضِحة ورد في الشرع تقدير أرشها، فإِذا كانت الجناية دون الموضحة كالسِّمْحَاق والمتلاحمة والباضعة والدامية؛ فعليه أن ينظر -مثلاً- مقدار ما بقي من اللحم إِلى العظم، فإِن وجده مقدار الخمس، والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس؛ جعل في الجناية أربعاً من الإِبل أو أربعين (٢) مثقالاً؛ لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإِبل، وإِنْ وجد الباقي من اللحم ثلثاً؛ جعل


(١) تقدّم تخريجه.
(٢) وذلك لأنها على أهل الذهب ألف دينار؛ كما تقدم في أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>