للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دية أهل الكتاب:]

ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.

عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "دية المعاهد (١) نصف دية الحر" (٢).

وفي لفظ: "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" (٣).

وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" (٤).

وفي لفظ: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (٥).

وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة


(١) دية المعاهد: أي الذمّي.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٣١) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٣٩) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٦٩) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٢)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٥١).
(٣) انظر "الإِرواء" (٢٢٥١) والمصادر السابقة.
(٤) انظر "صحيح النسائي" (٤٤٧٠).
(٥) انظر "صحيح النسائي" (٤٤٦٩) و"صحيح ابن ماجه" (٢١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>