للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ورد في بعض الروايات أنّ المرأة التي قَتلت، ضربت ضَرَّتها بعمود فسطاط وفيه:- "فقضى في الجنين بغرّة".

وفي لفظ: "فقضى فيه بغُرّة، وجعلَه على أولياء المرأة" (١).

قال الإِمام النووي -رحمه الله- (١١/ ١٧٦): "ومتى وَجبت الغُرّة فهي على العاقلة؛ لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين -رضي الله عنهم- وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وقال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفّارة.

وقال بعضهم: لا كفّارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة -رضي الله عنهما- والله أعلم". انتهى.

ورجّح شيخ الإِسلام -رحمه الله- الكفّارة؛ كما في العنوان الآتي:

[مسألة:]

إِذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم عليّ:

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٥٩): "وسئل -رحمه الله- عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإِثم عليّ، فإِذا فعَلت هذا، وسَمعت منه؛ فما يجب عليهما من الكفّارة؟

فأجاب: إِنْ فعَلت ذلك فعليهما كفّارة رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين، وعليهما غُرّة عبد أو أَمَة لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للأب، فإِنّ الأب هو الآمر بقتله، فلا يستحق شيئاً".


(١) أخرجه مسلم (١٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>