للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماذا إِذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارةً أو دابةً واقفة؟

جاء في "المغني" (١٠/ ٣٦٠): "وإنْ كان أحدهما (١) يسير والآخر واقِفاً؛ فعلى السائر قيمة دابّة الواقف".

نصّ أحمد على هذا لأنّ السائر هو الصادم المتلف، فكان الضمان عليه، وإِنْ مات هو أو دابته فهو هدْر، لأنه أتلف نفسَه ودابّته، وإن انحرفَ الواقف فصادفت الصدمة انحرافه، فهما كالسّائرين لأنّ التلف حصل مِنْ فِعْلهما".

ماذا إِذا كان الواقف متعدّياً؟

وجاء في "المغني" (١٠/ ٣٦٠) أيضاً: "وإِنْ كان الواقف متعدياً بوقوفه مثل أن يقف في طريق ضَيق فالضمان عليه دونَ السائر؛ لأنّ التلف حَصَل بتعدِّيه، فكان الضمان عليه؛ كما لو وضع حجراً في الطريق، أو جلس في طريقٍ ضيق؛ فعثُر به إِنسان".

حُكم قتْل الدابَّة والجناية عليها:

وأمّا الدابة إِذا قَتلَها قاتل ففيها قيمتها، وإِذا جنى عليها كان الأرشُ مقدارَ نقْصِ قيمتها بالجناية.

وهذا وإنْ لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية، لأنّ العبد وسائر الدواب مِن جملة ما يملكه الناس، فمَن أتلفه كان الواجب عليه قيمته، ومَن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص. كما لو جُني على عينٍ مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر


(١) أي أحد الفارِسَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>