للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبدأ المرء بالقتل؛ فإِنه لا يجوز، وعليه أن يبذُل الأسباب في منْعَه وطرْده، فإِنْ أبى ضربه بأسهل ما يُخرجه به، فإِنْ رجّح أنه يخرج بضَرْب عصا؛ لم يجُز أن يضربه بحديد؛ لأنّ الحديد آلةٌ للقتل بخلاف العصا، وإِنْ ذَهب مُولِّياً؛ لم يكن له قَتْله ولا اتباعه، وإِنْ ضربَه ضربةً عطَّلته؛ لم يكن له أن يُثنّي عليه؛ لأنه كُفي شرّه (١).

ادعاء القتل دفاعاً:

إِذا قتلَ رجلٌ رجلاً، وقال: إِنه قد هجَم منزلي؛ فلم يمكنني دفعه إِلا بالقتل، لم يُقبَل قوله إِلا ببيّنة، وعليه القَوَد، سواء كان المقتول يُعرفُ بسرقة أو عيارة، أو لا يعرف بذلك.

فإِنْ شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبِلاً إِلى هذا بالسلاح المشهور، فضَرَبه هذا، فقد هُدر دمه، وإِن شهدوا أنهم رأوه داخلاً داره، ولم يذكروا سِلاحاً، لم يسقط القوَدَ بذلك، لأنه قد يدخل لحاجة، ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب إِهدار دمه (٢).

[هل يضمن ما أتلفته النار؟]

*مَن أوقدَ ناراً في داره كالمعتاد، فهبّت الريح، فأطارت شرارةً؛ أحرقَتْ نفساً أو مالاً؛ فلا ضمان عليه.


(١) انظر "المغني" (١٠/ ٣٥١).
(٢) المصدر السابق (١٠/ ٣٥٤) -بحذف وتصرف يسيرين-.

<<  <  ج: ص:  >  >>