للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم فيه خلافاً".

ثمّ قال (ص ٥٧٢): "وإِنْ بناه في ملكه مستوياً ... فسقط مِن غير استهدام ولا ميل؛ فلا ضمانَ على صاحبه فيما تلِف به؛ لأنه لم يتعدَّ ببنائه، ولا حصَل منه تفريطٌ بإِبقائه".

[ضمان حافر البئر:]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الرِّكاز الخمس" (١).

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (١٢/ ٢٥٥): "قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة، التي لا يُعلم لها مالك، تكون في البادية، فيقع فيها إِنسان أو دابة، فلا شيء في ذلك على أحد.

وكذلك لو حفَر بئر في ملكه أو في موات، فوقع فيها إِنسان أو غيره فتلف، فلا ضمان إِذا لم يكن منه تسبب إِلى ذلك ولا تغرير، وكذا لو استأجر إِنساناً ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان.

وأمّا مَن حفر بئراً في طريق المسلمين، وكذا في ملك غيره بغير إِذن، فتلف بها إِنسان فإِنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفّارة في ماله.

وإِنْ تلف بها غير آدمي؛ وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور، والمراد بجرحها -وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في "النهاية" عن الأزهري- ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة، وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإِتلافات ملحقة بها.

قال عياض وجماعة: إِنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب، أو هو مثالٌ نبّه به على


(١) أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>