للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن المسيب بن دارم قال: "رأيت عمر بن الخطّاب ضرب جمّالاً، وقال: لِمَ تَحْمِلُ على بعيرك ما لا يُطيق؟ " (١).

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "أن رجلاً حدَّ شفرةً، وأخذ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ عمر بالدِّرّةِ، وقال: أتُعذِّبُ الرُّوح! ألا فعَلْتَ هذا قبل أن تأخذها؟! " (٢).

عن محمد بن سيرين: "أنّ عمر -رضي الله عنه- رأى رجلاً يجرُّ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها -لا أُمَّ لك- إِلى الموتِ سَوْقاً جميلاً" (٣).

التعزير بالإِتلاف والتحريق والتكسير:

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ١١٣): فيما يجوز إِتلافه: " ... مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إِتلاف مادتها؛ فإِذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها وتحريقها.

وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إِتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد".


(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" قال شيخنا -رحمه الله-: "وسنده صحيح إِلى المسيب بن [دارم] "، وانظر "الصحيحة" (٣٠).
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وانظر "الصحيحة" (٣٠).
(٣) أخرجه البيهقي أيضاً، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>