للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-: "وقد ثبت تيمُّم الجنب في أحاديث صحاح وحِسَان كحديث عمَّار بن ياسر -رضي الله عنه- وهو في "الصحيحين"، وحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وهو في البخاري، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة -رضي الله عنهم- وهو في "السنن" ... " (١).

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "ويتيمّم الجُنُب والحائض، وكلّ من عليه غُسل واجب؛ كما يتيمّم المُحدِث ولا فرق" (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله- عن تيمّم الجُنُب: " ... وهو قول جمهور العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمّار، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ... " (٣).

هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح؟

قال إِسحاق بن إِبراهيم بن مخلد الحنظليّ: "حديث عمّار في التيمُّم

للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح، وحديث عمّار: تيمّمنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأنَّ عمّاراً لم يذكر أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرهم بذلك، وِإنّما قال: فعلْنا كذا وكذا. فلما سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره بالوجه والكفين، فانتهى إِلى ما علّمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الوجه والكفين".


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٠٠).
(٢) "المحلى" (المسألة ٢٤٩).
(٣) "المغني" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>