للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المغني" (١/ ٢٦٠): "ويجوز أن يتيمّم جماعة من موضع واحد بغير خلاف؛ كما يجوز أن يتوضّأ جماعة من حوض واحد ... ".

إِذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمُّم به، وذكر ذلك ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٣٢).

صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

لحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- فقد أمَّ قومه بعد أن تيمّم من الجنابة كما تقدّم (١). وبه استدلَّ الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٣٢٥).

وأيضاً لأنَّ التيمُّم يقوم مقام الماء مطلقاً كما تقدّم.

وجاء في البخاري: "وأَمَّ ابن عباس وهو متيمّم" (٢).

قال مالك في "الموطأ": "من قام إِلى الصلاة فلم يجد ماءً فعمل بما أمره الله به من التيمُّم، فقد أطاع الله عزّ وجلّ، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتمّ صلاة؛ لأنهما أُمِرا جميعاً؛ فكلُّ عمل بما أمره الله عزّ وجلّ به؛ وإِنّما العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء؛ لمن وجد الماء والتيمّم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة".

عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: خرج رجلان في سفر،


(١) ذكره البخاري معلّقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٦): "وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح".
(٢) انظر الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>