للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن خزيمة -بعد أن ذكَر هذا الحديث-: "ففي هذا الخبر أيضاً دلالة على أنَّ المتيمّم إِذا صلّى بالتيمّم، ثمَّ وجد الماء فاغتسَل إِنْ كان جُنباً أو توضّأ إِن كان مُحدِثاً -لم يجب عليه إِعادة ما صلّى بالتيمّم. إِذ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر المصلي بالتيمّم؛ لمّا أمره بالاغتسال بإِعادة ما صلّى بالتيمّم" (١).

جاء في "المحلّى" (٢/ ١٦٥): "وعن مالك عن نافع أنَّه أقبل مع ابن عمر من الجرف، فلما أتى المربد لم يجد ماء، فنزل فتيمّم بالصعيد، وصلّى ثمَّ لم يُعِد تلك الصلاة (٢)، وهو قول داود وأصحابنا".

قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٤٣): "إِنْ تيمّم في أول الوقت وصلّى أجزأه؛ وإِنْ أصاب الماء في الوقت". وأورد حديث: "لك الأجر مرتين" (٣).

شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى جواز شراء الماء للوضوء، ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء (٤).

والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى: { ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا} (٥).

"وهذا واجبٌ فإِنَّ القدرة على ثمن العين؛ كالقدرة على العين" (٦).


(١) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٣٧).
(٢) انظر "الموطأ" (٤٨) رواية محمد بن الحسن الشيباني.
(٣) تقدّم.
(٤) منهم ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٨٢) (مسألة ٢٤١).
(٥) النساء: ٤٣
(٦) قاله ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>