للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل الله -عزّ وجلّ- شهادةٌ، والطاعونُ شهادة، والغَرق شهادة، والبَطْنُ شهادة، والنُفساء يجرُّها ولدها بسَرَرِه (١) إلى الجنّة، والحرِق، والسِّلُّ" (٢).

٦ - وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد" (٣).

٧ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعطِه مالك، قال: أرأيت إنْ قاتلني؟ قال: قاتِلْه، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هو والنار" (٤).

٨ - وعن مخارق -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكِّره بالله، قال: فإن لم يَذْكُر؟ قال: فاستعن عليه مَن حولك مِن المسلمين، قال: فإنْ لم يكن حولي أحَدٌ مِن المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإنْ نأى السلطان عنّي (وعَجِل عليَّ)؟ قال: قاتِل دون مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك" (٥).


(١) ما يُقطع من سُرّة المولود.
(٢) رواه أحمد بإسناد حسن، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٣٩٦).
(٣) أخرجه البخاري: ٢٤٨٠، ومسلم: ١٤١.
(٤) أخرجه مسلم: ١٤٠.
(٥) أخرجه النسائي وأحمد، والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>