للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشَّعَرَ، ونعبد الشَّجر والحجرَ، فبينا نحن كذلك؛ إذ بعَث ربُّ السماوات وربُّ الأرَضِينَ -تعالى ذكره وجَلّت عَظَمَتُه- إلينا نبيّاً من أنفسِنا، نعرفُ أباه وأمّهُ، فأمرَنا نبيُّنا رسولُ ربِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نقاتِلَكُمْ حتّى تعبُدوا اللهَ وحدهُ، أو تؤدّوا الجزيَة" (١).

ممن تُقبَل؟

تُقبل الجزية من كل المِلَل والنّحل والأمم، عربهم وعجمهم.

قال الإمام البخاري -رحمه الله-: (باب الجزية والموادعة ... وما جاء في أخْذِ الجزية مِن اليهود والنصارى والمجوس والعَجَم).

ثمّ ذكَر -رحمه الله- حديث بجَالة المتقدّم، وفيه أنّ رسول الله أخذ الجزية مِن مجوس هجر (٢).

وقال العلاّمة ابن القَيِّم -رحمه الله- في حكمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الجزية: "قد تقدَّم أنَّ أول ما بَعَث -الله عزّ وجلّ- به نبيّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدعوة إليه بغير قتالٍ ولا جزية، فأقام على ذلك بضع عشرة سنةً بمكّة ثمّ أذِنَ له في القتال؛ لمّا هاجر مِن غير فرضٍ له، ثمّ أمَرَه بقتال مَن قاتلَه، والكفِّ عمّن لم يقاتله، ثمّ لمّا نزلت (براءة) سنة ثمان، أمَرَه بقتال جميع مَن لم يُسلِم من العرب؛ مَن قاتله أو كفَّ عن قتاله إلاَّ مَن عاهدَه ولم يَنْقُصْه مِن عهده شيئاً فأمَرَه أن يفيَ له بعهده، ولم يأمره بأخذ الجزيةِ مِن المشركين، وحارَب اليهود مراراً، ولم يُؤمَر بأخذ الجزية منهم.


(١) أخرجه البخاري: ٣١٥٩، وتقدّم.
(٢) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة) (باب - ١)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>