للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلحة في إحرازها للمسلمين، أو قتلهم، وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه بعد، فإذا أنفَذَ نظَرَهُ في واحدةٍ من ذلك غير القتل، أو أسقَط عنه القتل، وبقي مرتئياً فيما عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حُكْمٌ وَقَعَ، يتضمَّن التأمين، والله أعلم".

جوازُ استرقاقِ الكُفّار مِنْ عربٍ أو عَجَم (١)

يجوزُ استرقاقُ العرب، لأنّ الأدلة الصحيحة قد دلَّت على جواز استرقاق الكُفَّار، مِن غير فَرْقٍ بين عربيٍّ وعجمي، وذَكَرٍ وأنثى.

ولم يقُم دليلٌ يصلُح للتمسك قطّ في تخصيص أسْرى العرب بعدم جواز استرقاقهم؛ بل الأدلّة قائمةٌ متكاثرة على أن حُكْمهم حُكمُ سائر المشركين.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "ما زلت أُحبُّ بني تميم منذ ثلاثٍ، سمعتُ مِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشدّ أمّتي على الدجّال، قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذه صدقات قومِنا، وكانت سَبِيَّةٌ منهم عند عائشة؛ فقال: أعتقيها؛ فإنها مِن وَلَد إسماعيل" (٢).

وعن مروان والمِسْوَر بنِ مخرمة -رضي الله عنهما-: "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام حين جاءه وفْد هوازن، فسألوه أن يَرُدّ إليهم أموالهم وسبْيَهم فقال: إنّ معي من ترون وأَحَبُّ الحديث إليّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمّا السبي ... " (٣).


(١) عن الروضة الندية (٢/ ٧٥٠) بتصرف يسير.
(٢) أخرجه البخاري: ٢٥٤٣، ومسلم: ٢٥٢٥.
(٣) أخرجه البخاري: ٢٥٣٩، ٢٥٤٠، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>