للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعطاء المتزوج حظّين والعزب حظاً واحداً

فيه الحديث المتقدم: " ... والرجل وعِياله والرجل وحاجته".

وعن عوف بن مالك "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أتاه الفيء؛ قسَمَه في يومه، فأعطى الآهل (١) حظين (٢)، وأعطى العَزبَ (٣) حظّاً، فدُعينا، وكنت أدعى قبل عمّار فدُعيت، فأعطاني حَظَّين وكان لي أهل، ثمّ دُعي بعدي عمّار بن ياسر، فأُعطي له حظّاً واحداً" (٤).

جاء في "المرقاة" (٧/ ٦٥٨): "والظاهر أنّ في معناه؛ مَن له أحدٌ ممن يَجِب عليه نفقته" أي: له حظّان".

استيعاب الفيء عامّة المسلمين

عن مالك بن أوس الحدَثان قال: قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... } حتّى بلَغ: {عليم حكيم}، فقال: هذه لهؤلاء، ثمّ قَرَأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَهُ ... } حتى بلَغ: {وابن السَبِيلِ}، ثُمّ قال: هذه لهؤلاء، ثُمّ قرَأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... } حتّى بلَغ:


= ذِكْره، إن شاء الله -تعالى-، وقال في تخريج "سنن أبي داود" (٢٩٥٠): "حسن موقوف".
(١) الآهل -بالمد وكسر الهاء- أي: المتأهل الذي له زوجة، قال في "النيل": "وفيه دليلٌ عمليّ على أنّه ينبغي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم مِن النّساء وغيرهنّ، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة" وانظر "عون المعبود" (٨/ ١٢٠).
(٢) أي: نصيبَين.
(٣) العزب: مَن لا زوجة له.
(٤) أخرجه أبو داود، "صحيح سنن أبي داود" (٢٥٦٠) وانظر "المشكاة" (٤٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>