للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الزهري قال: "قد هاجَت الفتنة الأولى، وأدركَت -يعني الفتنة- رجالاً ذوي عددٍ مِن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ممن شهد معه بدراً، وبلَغَنا أنهم كانوا يرون أن يُهدَر أمر الفتنة، ولا يُقام فيها على رجلِ قاتِلٍ في تأويلِ القرآن قِصاصٌ فيمن قتل (١)، ولا حدٌّ (٢) في سباءِ امرأةٍ سُبيَت (٣)، ولا يُرى عليها حدٌّ (٤)، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة (٥)، ولا يُرى أن يَقْفُوها أحدٌ إلاَّ جُلد (٦)، ويُرى أنْ تُردَّ إلى زوجها الأول؛ بعد أنْ تعتدّ فتقضى عدّتَها مِن زوجها الآخر (٧)، ويُرى أنْ يَرِثَها زوجُها الأوّل (٨) " (٩).

وفي لفظ: "ولا مالٌ استحلَّه بتأويلِ القرآن إلاّ أنْ يوجَدَ شيء بعينه (١٠) " (١١).

والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها، وهي وقعة صفّين.


(١) أي: لا يُقتَل قِصاصاً بقتله، لأنّه مُتَأوّلٌ بالقرآن.
(٢) ولا حد: تقدير الجملة: لا يُقام حدّ.
(٣) أي: فمَن سباها بتأويلِ فلا يُقام عليه الحدّ.
(٤) وكذلك هي لا تُنزّل منزلة الزانية، فلا حدّ عليها.
(٥) يعني: لا يَرَون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجها، وما يَتْبع ذلك مِن أمور؛ كالتفريق مَثلاً.
(٦) أي: إذا اتَّهمَها أحد أو قذَفها بالزنا؛ أُقيم عليه حدّ الجلد.
(٧) وذلك عودةً إلى الأصل واستبراءً للأرحام.
(٨) يعني: إذا تُوفيت وَرِثها زوجها الأول، ولا يرثها الثاني.
(٩) أخرجه البيهقي وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٤٦٥).
(١٠) يعني: مَن عَرَف شيئاً مِن ماله مع أحد فليأخذه، ولا يجوز له تملُّك المال الذي ساقه بتأويلِ القرآن.
(١١) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، انظر "المصدر السابق".

<<  <  ج: ص:  >  >>