للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكَرَت طائفة من السلف أنها نَزَلت في مِثل ذلك في طائفتين اقتتلتا فأمَرَهم الله بالمقاصة، قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} والعفو الفضل، فإذا فَضُل لواحدة مِن الطائفتين شيء على الأخرى {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} والذي عليه الحقّ يؤديه بإحسان.

وإن تعذَّر أنْ تضمن واحدة للأخرى؛ فيجوز أن يتحمَّل الرجل حَمَالةً يؤديها لصلاح ذات البين، وله أن يأخذها بعد ذلك مِن زكاة المسلمين، ويسأل الناس في إعانته في هذه الحالة وإنْ كان غنياً، قال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقبيصة بن مخارق الهلالي: "يا قبيصةُ إنّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمَّل حَمالة، فحَلّت له المسألة؛ حتى يصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحة (١) اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواماً (٢) من عيش (أو قال سِداداً (٢) من عيشٍ) ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا (٣) من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ؛ فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش (أو قال سِداداً من عيشٍ) " (٤).


(١) الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، "النّهاية".
(٢) القِوام والسِّداد -بكسر القاف والسين- وهما بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء، وما تُسدّ به الحاجة، "نووي".
(٣) (حَتَى يَقُوم ثَلَاثَة مِنْ ذَوِي الحجَا مِنْ قَوْمه) قال النّووي -رحمه الله-: "هَكَذَا هُوَ فِي جميع النُّسَخ: يَقُوم ثَلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح. أي يَقُومُونَ بِهَذَا الأمْر فَيقُولُونَ: لَقَدْ أصَابَتْهُ فَاقَة. والحجا، مقصور، وَهُوَ العَقل، وَإِنمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مِنْ قَوْمه لِأَنهُمْ مِنْ أهل الخبرَة بِبَاطِنِهِ، وَالمال مما يَخْفَى فِي العَادَة، فَلَا يَعْلَمهُ إلاَّ مَنْ كَانَ خَبيراً بِصَاحِبِهِ، وَإنَّمَا شَرَطَ الحجَا تَنْبِيهاً عَلَى أنَّهُ يُشتَرَط فِي الشَّاهِد التَّيَقُّظ؛ فَلَا تُقْبَل مِنْ مُغَفَّلٍ".
(٤) أخرجه مسلم: ١٠٤٤، ولقد أحببت أن أذكره بلفظ مسلم، وكان شيخ الاسلام -رحمه الله- قد ذكره بتقديم مفرداتها وتأخيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>