للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء: إنه يُقتَل حدّاً، ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول، وقال الأكثرون: بل قَتْلُه قِصاص، والخيار فيه إلى أولياء المقتول".

بيان طُرُق الإصلاح المذكور في قوله تعالى: {فأصلِحوا بين أخويكم}

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٨٥): "والإصلاح له طُرُق؛ منها أن تُجمَع أموال الزكوات وغيرها حتى يُدفع في مِثل ذلك فإنّ الغرم لإصلاح ذات البين؛ يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقَدْر ما غرم؛ كما ذكَره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، كما قال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقبيصة بن مخارق -رضي الله عنه-: "إن المسألة لا تحلُّ إلاَّ لثلاثة: ... " (١).

ومِن طُرُق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند الأخرى من الدماء والأموال {فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين}.

ومِن طُرق الصلح أن يُحكَم بينهما بالعدل، فيُنظَر ما أتلفته كلّ طائفة من الأخرى؛ من النفوس والأموال؛ فيتقاصّان {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}.

وإذا فَضُل لإحداهما على الأخرى شيء؛ {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسانٍ}؛ فإنْ كان يُجهَل عدد القتلى، أو مقدار المال؛ جُعِل المجهول كالمعدوم.

وإذا ادَّعَت إحداهما على الأخرى بزيادة؛ فإمّا أن تُحلّفها على نفي ذلك، وإمّا أن تقيم البيِّنة، وإمّا تمتنع عن اليمين، فيقضى بردّ اليمين أو النكول.


(١) تقدم تخريجه ومعناه غير بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>