للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت: إِنّي حائض. فقال: "تناوَليها؛ فإِنَّ الحيضة ليست في يدك" (١).

وذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضاً، قال: بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إِني حائض.

فقال: "حيضتك ليست في يدك، فناولتْه" (٢).

ثمَّ قال -رحمه الله-: فهما دليل أن لا يجتنب إلاَّ الموضع الذي فيه الحيضة وحده.

ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤) اتفاق الأئمّة على تحريم وطء الحائض، كما تقدّم.

كفّارة من جامع الحائض

على من جامع الحائض أن يتصدَّق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (٣).


(١) أخرجه مسلم: ٢٩٨، وغيره.
(٢) أخرجه مسلم: ٢٩١، وغيره.
(٣) أخرجه أصحاب السنن "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٧)، و"صحيح سنن النسائي" (٢٧٨)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (٥٢٣). والطبراني في "المعجم الكبير" وابن الأعرابي في "معجمه" والدارمي والحاكم والبيهقي بإِسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن القيّم، وابن حجر العسقلاني، كذا في "آداب الزفاف" (ص ١٢٢) ا. هـ.
قلت: والظاهر أن دينار الذهب ٤.٢٥ غم -والله تعالى أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>