للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا نفعله" (١). وفي لفظ لمسلم (٣٣٥): "فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة".

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقضاء صلاة النفاس (٢).

إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".

قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٥): "رواهما سعيد بن منصور في "سننه" والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلاَّ الحسن وحده".

وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت


(١) أخرجه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥، نحوه وغيرهما.
(٢) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، وحسَّنه شيخنا في "الإِرواء" (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>