للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس؛ فإِجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً فيه، والأحاديث دالّة عليه وآخره مغيب الشّفق، وبهذا قال الثوري وإِسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس لها إلاَّ وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صلاّها بالنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصَّلاة".

[التعجيل بصلاة المغرب:]

لما تقدّم من النصوص:

وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٦٩): "وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول".

[وقت العشاء]

يبدأ وقت صلاة العشاء حين يغيب الشّفق، ويمتدّ إلى نصف الليل، وتقدَّم حديث جابر -رضي الله عنه-: " ... فصلّى العشاء حين غاب الشّفق ... إِلى قوله: "ثمَّ جاء من الغد ... ثمَّ جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثُلث الليل، فصلّى العشاء ... ثمَّ قال: ما بين هذين وقْت".

وفي الحديث: "إِذا ملأ الليل بطن كلِّ وادٍ فصلّ العشاء الآخرة" (١).

استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها

وفيه أحاديثُ عديدة، منها:


(١) أخرجه أحمد وغيره، وهو ثابت بمجموع طرقه، وانظر "الصحيحة" (١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>