للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج أقام الصلاة" (١).

جاء في "الفتح" (٢/ ١٠٦): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (٢) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".

وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً" (٣).

هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة؟

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" (٤).

قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت مسألة ٣٣٤): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ

[الأذان عند دخول الوقت:]

ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.

قال في "المحلّى" (٣/ ١٦٠) (مسألة ٣١٤): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ


(١) أخرجه أحمد ومسلم: ٦٠٦
(٢) أي: زمن الانتظار.
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٨٤)، وانظر "الإِرواء" (٢٢٧).
(٤) أخرجه مسلم: ٣٧٦، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>