للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في "الفتح" (١/ ٤٧١): " ... ودلالته على الترجمة من جهة؛ أنَّ المخالفة بين الطرفين لا تتيسَّر إلاَّ بجعل شيءٍ من الثوب على العاتق، كذا قال الكرماني".

حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة (١):

استدل القائلون بأنَّ السُّرّة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه، فاستأذَن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثمَّ استأذَن عمر، فأذِن له وهوكذلك، فتحدّث، ثمَّ استأذن عثمان، فجلس النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسوّي ثيابه وقال محمّد: -ولا أقول ذلك في يوم واحد- فدخل، فتحدّث، فلمّا خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس، ثمَّ دخل عثمان، فجلست وسوَّيتَ ثيابك؟ فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة" (٢).

قال البخاري -رحمه الله-: "وقال أنس: حسَر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فَخِذه (٣)،


(١) عن "فقه السنة" (١/ ١٢٥) بتصرف يسير.
(٢) أخرجه الطحاوي في "المشكل" وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (١/ ٢٩٨) وأصْله في مسلم: ٢٤٠١
(٣) أخرجه البخاري معلقاً وموصولاً: ٣٧١ وانظر "الفتح" (١/ ٤٧٨) -إِن شئت- للمزيد من الفائدة وانظر أيضاً "صحيح مسلم" (٢٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>