للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم، وأمّا الأقطار الأخرى فيختلف الأمر حسب الموقع.

[متى يسقط استقبال القبلة؟]

يسقط استقبال القبلة في الأحوال الآتية:

١ - صلاة التطوع للراكب.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزوة أنمار يُصلّي على راحلته متوجّهاً قِبَل المشرق متطوّعاً" (١).

وعنه أيضاً: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلّي على راحلته حيث توجّهت؛ فإِذا أراد الفريضة نزَل فاستقبل القبلة" (٢).

وعن عامر بن ربيعة قال: "رأيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو على الراحلة يُسبِّح، يومئ برأسه قِبَل أيّ وجه توجَّه (٣) ولم يكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" (٤).

٢ - صلاة الخائف والمريض والعاجز والمُكره.

يجوز الصلاة لغير القبلة لمن عَجَز من استقبالها من خوف أو مرض أو


(١) أخرجه البخاري: ٤١٤٠
(٢) أخرجه البخاري: ٤٠٠
(٣) أي: أينما توجّهت راحلته.
(٤) أخرجه البخاري: ١٠٩٧، ومسلم: ٧٠١. وانظر للمزيد من الأدلة "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين)، (باب جواز صلاة النافلة على الدابّة في السفر حيث توجّهت).

<<  <  ج: ص:  >  >>