للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - الجلوس للتشهّد وصفته (١):

ينبغي أن يراعي المصلّي في جلوس التشهّد ما يأتي:

١ - أن يجلس مفترشاً فَخِذه اليسرى إِذا كانت الصلاة ركعتين؛ كالفجر، وقد أَمَر به "المسيء صلاته" فقال له: "فإِذا جلستَ في وسط الصلاة، فاطمئنَّ وافترش فخِذك اليسرى ثمَّ تشهّد" (٢).

وأن يتورّك في التشهّد الأخير لحديث أبي حميد الساعدي: " ... فإِذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدَّم رجله اليسرى، ونَصَب الأخرى وقعد على مقعدته" (٣).

٢ - وينبغي وضْع الكفّ اليمنى على الفخذِ اليمنى، والكفّ اليسرى على الفخذِ اليسرى. فإِنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان إِذا قعد في التشهد؛ وضع كفّه اليمنى على فخذه (وفي رواية: ركبته) اليمنى، ووضع كفّه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته) اليسرى؛ [باسطها عليها] " (٤).


= قلت: ولازم هذه السنّة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إِذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلاَّ على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وبخاصة حديث أبي هريرة في النهي عن البروك كبروك الجمل، فإِنه ينهض معتمداً على ركبتيه كما هو مشاهد، فينبغي للمصلّي أن ينهض معتمداً على يديه مخالفة له".
(١) عن "صفة الصلاة" (ص ١٥٧) بتصرف.
(٢) أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد.
(٣) أخرجه البخاري: ٨٢٨، وغيره.
(٤) أخرجه مسلم: ٥٨٠ وأبو عوانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>