للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاضطجاع بعدها]

عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي ركعتين فإِنْ كنتُ مستيقظة حدّثني، وإلاَّ اضطجع" قلت لسفيان (١) فإِنّ بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك" (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا صلّى ركعتي الفجر؛ اضطجع على شقّه الأيمن" (٣).

والذي يبدو أنَّ الاضطجاع لمن احتاج إِليه ليريح نفسه من دأب القيام ونحوه، لذلك كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحدّث عائشة حين تكون مستيقظة، ولا يضطجع حتى يؤذَّن بالصلاة كما تقدّم، لذلك بوب له البخاري -رحمه الله- بقوله:

(باب من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع) والله تعالى أعلم.

[قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر؛ فليصلّهما بعد ما تطلعُ الشمس" (٤).

وعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل:


(١) القائل: علي بن عبد الله الراوي عنه.
(٢) أخرجه البخاري: ١١٦٨
(٣) أخرجه البخاري: ١١٦٠
(٤) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وخرّجه شيخنا في "الصحيحة" (٢٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>