للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الفتاوى الكبرى" (١/ ١٩٥) بعد أنْ ذكر الحديث: "شديد الضعف ... ".

وقال السيوطي: "فالحاصل أنَّ العشرين ركعة لم تثبت مِن فِعله ... ومما يدلّ لذلك أيضاً (أي: عدم الزيادة) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا عمل عملاً واظبَ عليه؛ كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر؛ مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيّاً عنها، ولو فعَل العشرين ولو مرّة؛ لم يتركها أبداً، ولو وقع ذلك لم يَخْفَ على عائشة، حيث قالت ما تقدَّم".

قلت: بل قد ثبت في "صحيح مسلم" (٧٨٢) من حديث أبي سلمة عن عائشة -رضي الله عنها-: "وكان آل محمّد إذا عملوا عملاً أثبتوه"، وقد تقدّم.

وفي "صحيح مسلم" (٧٨٣) أيضاً: عن القاسم بن محمّد قال: "وكانت عائشة إِذا عملت العمل لزِمته".

لهذا ولغيره نقول: لم يثبُت لنا عن أحدٍ من آل محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم صلّوا العشرين" والله تعالى أعلم.

٤ - إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد التزم عدداً معيّناً في السنن الرواتب وغيرها؛ كصلاة الاستسقاء والكسوف ... وكان هذا الالتزام دليلاً مسلّماً عند العلماء أنَّه لا يجوز الزيادة عليها، فكذلك صلاة التراويح، ومن ادعى الفرق فعليه الدليل. وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلّي الخيار في أن يصلِّيها بأيّ عدد شاء، بل هي سُنّة مؤكّدة تشبه الفرائض من حيث أنّها تشرع مع الجماعة؛ كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثيّة أولى بأن لا يُزاد عليها من السنن الرواتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>