للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّمَّةَ (١) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" (٢). وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (١/ ٢٥٦).

وقال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (٣) والعظم ... " (٤).

وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" (٥).

وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" (٦).

[٢ - دم الحيض:]

وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:


(١) أي: العظم البالي.
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠٥).
(٣) أي: الرَّوث.
(٤) (١/ ٤٠ - ٤١).
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧١) وغيره، وانظر "المشكاة" (٥٠٣). وتقدَّم.
(٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٢)، والحاكم في "المستدرك". وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>