للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا صلّى أحدكم إِلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] (وفي رواية: فليمنعه، مرّتين)، فإِنْ أبى فليقاتله، فإِنّما هو شيطان" (١).

وكان يقول: "لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه" (٢).

[ما يقطع الصلاة:]

إِذا لم يتخذ المصلي سترة؛ فإِنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود لحديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا قام أحدكم يصلّي، فإِنَّه يستره إِذا كان بين يديه مثل آخِرةِ الرَّحْل. فإِذا لم يكن بين يديه مِثلُ آخِرةِ الرَّحْل، فإِنَّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود". قلت: يا أبا ذرّ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان" (٣).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المِنّة" (ص ٣٠٧): " ... ووجَبَ القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة.


(١) أخرجه البخاري: ٥٠٩، ومسلم: ٥٠٧، والرواية الأخرى لابن خزيمة (١/ ٩٤/١).
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٠، ومسلم: ٥٠٧
(٣) أخرجه مسلم: ٥١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>