للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما صدر منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأفعال (١)، مثل حمْله لأُمامة بنت أبي العاص، ونحو ذلك مما وقع منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا لإِصلاح الصلاة، فيحكم بأنّه غير كثير، وكذلك ما وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلْعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للنعل، وإِذنه بمقاتلة الحيّة وما أشبه ذلك (٢). ولكنه إِذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرّد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة؛ مِثل أن يشتغل بعملٍ من الأعمال التي لا مدخل لها في الصلاة ولا في إِصلاحها نحو: حمل الأثقال والخياطة، والنسج ونحو ذلك فهذا غير مُصلٍّ".

ثمَّ ذكر ما جاء في "الحجة البالغة" (٢/ ١٣ - ١٤): "إِنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد فعل أشياءَ في الصلاة بيانا للمشروعية، وقرر على أشياءَ، فذلك وما دونه لا يُبطِل الصلاة.

والحاصل من الاستقراء؛ أنّ القول اليسير مِثل: ألعنك بلعنه الله، ويرحمك الله وياثكل أمّاه، وما شأنكم تنظرون إِليَّ [بغير عمد]، والبطش اليسير مثل: وضع صبية من العاتق ورفعها، وغمز الرجل، ومثل فتح الباب (٣) والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إِلى مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبر، والتأخر من موضع الإِمام إِلى الصف، والتقدّم إِلى الباب المقابل ليفتح، والبكاء خوفاً من الله تعالى، والإِشارة المُفهِمة، وقتل الحية والعقرب،


(١) انظر ما يباح فِعله في الصلاة.
(٢) لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب". وتقدّم.
(٣) إِن كان في جهة القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>