للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا حضَر أحدكم الأمر يخشى فوته؛ فليصلّ هذه الصلاة [يعني: الجمع بين الصلاتين] " (١).

وتقدّم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "صلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة، في غير خوف ولا سفر، "وفي رواية له "في غير خوف ولا مطر".

قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لمَ فعَل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألني فقال: "أراد أن لا يُحرِج أحداً من أمّته".

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {هو اجتباكم وما جعلَ عليكم في الدين مِن حرَج} (٢) أي: ما كلّفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشقّ عليكم؛ إلاَّ جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإِسلام بعد الشهادتين؛ تجب في الحضر أربعاً وفي السفر تقصر إِلى ثنتين، وفي الخوف يصلّيها بعض الأئمّة ركعة، كما ورد به الحديث وتصلّى رجالاً ورُكباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا في النافلة في السفر إِلى القبلة وغيرها والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصلّيها المريض جالساً، فإِن لم يستطع فعلى جنبه، إِلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات ... قال ابن عبّاس في قوله: {ما جعل عليكم في الدين من


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٥٨١) وغيره، وهو حديث حسن خرّجه شيخنا -حفظه الله- في "الصحيحة" برقم (١٣٧٠).
(٢) الحج: ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>