للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقدّم الحديث "في الرّقة العُشر" والحُليّ وَرِق يجب فيه حقّ الزكاة كما قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٦/ ١٠٠).

وفي حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: " ... ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (١).

وتقدّم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها؛ إلاَّ إِذا كان يومُ القيامة؛ صُفّحت له صفائح من نار فأحمي بها جَنْبُه وجبينُه وظهره، كلما بردت؛ أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... " ومعنى الكنز متحقِّق في حُلي الذهب والفضّة كما لا يخفى.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٦/ ١٠٠) -بعد أن ذكر هذا الحديث-: "فوجبَت الزكاة في كلّ ذهب بهذا النص، وإنما تسقط الزكاة من الذهب؛ عمّن لا بيان في هذا النصّ بإِيجابها فيه؛ وهو العدد والوقت، لإِجماع الأمّة كلّها -بلا خلاف منها أصلاً- على أنّه -عليه الصلاة والسلام- لم يوجب الزكاة في كُلّ عددٍ من الذهب، ولا في كُلّ وقتٍ من الزمان، فلمّا صحّ ذلك، ولم يأت نصٌّ في العدد والوقت؛ وجَب أنْ لا يُضاف إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلا ما صحّ عنه؛ بنقل آحاد أو بنقل إِجماع، ولم يأت إِجماعٌ قطّ بأنه - عليه الصلاة والسلام- لم يُرْد إِلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجُز تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ ولا إِجماع".

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: "الظاهر من الكتاب يشهد لقول من


(١) أخرجه البخاري: ١٤٤٧، ومسلم: ٩٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>