للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدوالي (١) نصف العُشر" (٢).

الأكل من الزرع قبل إِخراج الزكاة

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٥/ ٣٨٥): "مسألة: ولا يجوز أن يُعَدّ على صاحب الزرع في الزكاة ما أَكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً -قلّ أو كثُر- ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية، أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدَّق به حين الحصاد؛ لكن ما صُفّي فزكاته عليه.

برهان ذلك: ... أن الزكاة لا تجب إِلا حين إِمكان الكيل، فما خرَج عن يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

وقال الشافعي والليث كذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة: يُعَدّ عليه كل ذلك.

قال أبو محمّد: هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتمّ خمسة أوسق، وهذا لا يُمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلاً.

والله تعالى يقول: {لا يكلِّف الله نفساً إِلا وُسعَها} (٣) ".


(١) الدوالي: جمع دالية وهي الساقية أو الناعورة وهي دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور بدفع الماء أو جرّ الماشية؛ فيخرج الماء من البئر أو النهر إِلى الحقل، وانظر "الوسيط".
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٧٢) وانظر "الإرواء" تحت الحديث (٧٩٩).
(٣) البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>