للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في "الاختيارات الفقهية" (ص ١٠٤): "ويجوز صرف الزكاة إِلى الوالديْن وإنْ علَوْا، وإلى الولد وإن سَفل، إِذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إِنْ كانوا غارمين أو مُكاتبين، أو أبناء سبيل؛ وهو أحد القولين أيضاً.

وإذا كانت الأمّ فقيرة؛ ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضرُّ بهم؛ أُعطيت من زكاتهم.

والذي يخدمه إِذا لم تكفه أجرته؛ أعطاه من زكاته؛ إِذا لم يستعمله بدل زكاته، ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم، فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إِليه؛ ممّا لم تَجْرِ عادته بإِنفاقه من ماله".

وقال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٠٩): " (باب صدقة المرء على ولده ... ) ثمّ روى بإِسناده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أنّ رجلاً تصدّق على ولده بأرض، فردّها إِليه الميراث، فذكَر ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال له: "وجب أجرك ورجع إِليك مُلكك" (١).

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزكاة على الأقارب.

فقال: لا تجتمع زكاة ونفقة.

وسأله بعضهم: أتصحّ زكاة البنت الغنية على والديها؟

فأجاب -رحمه الله-: لا؛ يجب عليها النفقة.


(١) انظر "صحيح ابن خزيمة" (٢٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>