للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحامِلُ (١)، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُرائي.

وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إِنّ الله لغني عن صاع هذا، فنزَلت: {الذين يلْمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدقات والذين لا يَجدون إِلا جُهدهم} (٢) الآية" (٣).

الزجر عن رمي المتصدِّقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة (٤)

للحديث السابق.

[هل يشتري صدقته؟]

لا يجوز للمرء أن يشتري صدقته؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنَّ عمر بن الخطاب تصدّق بفرَسٍ في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثمّ أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأمره فقال: لا تعُد في صدقتك.

فبذلك كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلاَّ جعله صدقة" (٥).

ويجوز له أن يشتري صدقة غيره؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ إِلا لخمسة: ... أو رجل اشتراها


(١) أي: نحمل الحمل بالأجرة. قاله الكرماني.
(٢) التوبة: ٧٩.
(٣) أخرجه البخاري: ١٤١٥.
(٤) انظر -إِن شئت- "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٠٢).
(٥) أخرجه البخاري: ١٤٨٩، ومسلم: ١٦٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>