للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحديث، فإنهم أكثر الناس صوابا.

وقال محمد بن إسماعيل: سمعت الحسين بن علي يقول: قال الشافعي: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان.

وقال حرملة: قال الشافعي: كنت أقرئ الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم، وكان ابن عمي على المدينة، فسأل مالكا أن أقرأ عليه الموطأ.

وقال حرملة أيضا: قال الشافعي: رحلت إلى مالك وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فأعجبته قراءتي، رواها هميم بن همام، عن حرملة.

وقال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال: سمعت البويطي يقول: سئل الشافعي: كم أصول الأحكام؟ قال: خمس مائة، قيل له: كم أصول السنن؟ قال: خمس مائة، قيل له: كم منها عند مالك؟ قال: كلها، إلا خمسة وثلاثين، قيل له: كم عند ابن عيينة؟ قال: كلها إلا خمسة.

الأصم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم - يعني: في الزجر - عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث ثابت، والقياس أنه حلال، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد.

وقال زكريا الساجي: سمعت ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول في إتيان النساء في محاشهن، فذكر مثله.

قال الساجي: فذكرت ذلك للربيع فقال: كذب، في كتاب الشافعي مسطور خلاف ما قال، وكان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن.

قلت: حديث سفيان بن عيينة رواه الناس عنه، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>