للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المتون. ولما قعد للتحديث قالوا: حدث. قال: بل سلوا. فسئل عن أحاديث أجاب فيها وأملاها، وكان حدثنا عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». ثم قال: صوابه عن أبي الزبير، عن طاوس مرسلا.

وقال يوسف القواس: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: نعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل ويتقوت كل يوم بخمس حبات، يصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو. وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن أيش أقول لمن زوجني! ثم قال: ما أراد إلا الخير.

وقال الدارقطني: كنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل: من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا؟ فلم يجيبوه. ثم ذكروا وقاموا فسألوا أبا بكر بن زياد، فقال: نعم، حدثنا فلان. ثم ساق الحديث من حفظه، والحديث في مسلم.

قال ابن قانع: توفي في رابع ربيع الآخر.

قلت: وولد سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا الفتح بن عبد الله قال: أخبرنا هبة الله بن الحسين قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عيسى بن علي قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري إملاء قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثني الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة.

١٨٠ - عبد الله بن محمد بن حسين، أبو محمد بن عوة الحذاء.

سمع جزءا من إسحاق الفارسي شاذان. روى عنه الدارقطني، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>