للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت استعمال السواك عند الوضوء]

أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفي رواية: (عند كل وضوء) فنحتاج أن نعرف متى يستعمل السواك.

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، لكن اختلفوا هل هو من سنن الوضوء، أم سنة منفصلة عن الوضوء؟ وهذا التفريق ليس من ورائه طائل كبير فذهب الحنفية والمالكية وهو رأي عند الشافعية: أن الاستياك سنة من سنن الوضوء؛ لأنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي رواية: (لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء).

وقال الحنابلة -وهو الرأي الأوجه عند الشافعية-: أن السواك سنة خارجة عن الوضوء، متقدمة عليه وليست منه، إذاً: متى تفعل؟ تفعل قبل الوضوء، والمذاهب الأربعة متفقة على أن السواك قبل الوضوء.

ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ ذكرنا أن هناك خلافاً هل هو من سنن الوضوء، أم هو منفصل عن الوضوء، فماذا يترتب على الخلاف من الناحية العملية؟ العلماء متفقون على أنه قبل الوضوء، لكن لو كان من سنن الوضوء فمعنى ذلك أن نقول: باسم الله، ونتسوك ثم نغسل الكفين، ولو أنه ليس من سنن الوضوء فنتسوك ثم نقول: باسم الله، ثم نغسل الكفين.

فهل هو قبل التسمية أو بعدها؟ هذا هو فائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف من الناحية العملية، والمسألة سهلة إن شاء الله.

فإذا قلنا: إنه خارج عن الوضوء -سنة منفصلة- فإنك إذا أردت أن تطبق السنة وتأخذ أجر تطبيق السنة فتستاك أولاً، ثم تسمي الله، ثم تشرع في غسل الكفين.

وماذا لو تيمم أو اغتسل؟ إذا كان التيمم بديلاً عن الوضوء فأن الاستياك يشرع حتى ولو تيمم، وتبعاً لهذا فإنه يستاك قبل التيمم؛ قبل أن يبدأ بضرب الكفين على الأرض، وكذلك في الغسل قبل أن يفيض الماء عليه.

وماذا بالنسبة للصلاة؟ ذكرنا قبل قليل أن الاستياك للصلاة فرضها ونفلها، وذكرنا التفصيل في قضية الوقت، ولو نسي قبل الفريضة وتذكر قبل الراتبة التي بعد الفريضة فماذا يفعل؟ أي: واحد نسي التسوك قبل الفريضة، ولما انتهى من الفريضة وأراد أن يصلي السنة الراتبة التي بعد الفريضة -بعد المغرب أو العشاء أو الظهر- فإنه يستاك بعد الفريضة وقبل الراتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>