للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والنَّسْخُ) لُغَةً: الإزالةُ والتَّحْويلُ (١).

واصْطِلاحاً (٢): (رَفْعُ الشَّارِعِ) الحكمَ (السابقَ مِنْ أحكامِهِ ب‍) ‍حكمٍ مِنْهَا (لاحقٍ).

والمرادُ برفْعِهِ: قطعُ تعلُّقِهِ بالْمكلَّفينَ لأنَّه قديمٌ لا يرفعُ، وخرجَ بِهِ بيانُ المجملِ (٣) والشرطِ، ونحوِهما.

وبالشارعِ: قولُ الصَّحَابِيِّ مَثلاً: ((خبرُ كذا ناسخٌ لكذا)) فليس بنسخٍ، وإن لم يحصلِ التكليفُ بالخبرِ المشارِ إِلَيْهِ إلاّ بإخبارِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بلغَهُ قَبْل.

وبالسابقِ مِن أحكامِهِ رفعُ الإباحةِ الأصْليّةِ.

وبحكمٍ مِنْهَا: الرفعُ بالموتِ، والنومِ، والغفلةِ (٤)، والجنونِ.

وبلاَحِقٍ: انتهاءُ الحكمِ بانتهاءِ وقتِهِ، كخبرِ: ((إنَّكُمْ لاَقُوْا الْعَدُوَّ غَداً وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ فَأفْطِرُوْا)) (٥) فَالصَّوْمُ بَعدَ ذَلِكَ (٦) اليومِ ليس بنسخٍ، وإنَما المأمورُ بِهِ

مؤقَّتٌ (٧) بوقتٍ، وَقَدْ انقضى وَقتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ اليومِ المأمورِ بإفطارِهِ.


(١) الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥ (نسخ).
(٢) انظر في تعريفه: المعتمد ١/ ٣٩٤، والإحكام ٣/ ١٥٥، وأصول السرخسي ٢/ ٥٤، والاعتبار: ٥، والمحصول ١ / ق٣/ ٤٢٣ ط العلواني.
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٤٠٥: ((وينبغي أن يقال: رفع الشارع حكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه، بحكم منه متأخر، ليخرج بذلك تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمسٍ، فإنه لا يسمّى نسخاً، لعدم تعلقه بالمحكوم عليه، لعدم بلاغه لهم وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فمحتمل إلا إن لمح أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النّسخ قبل وقت الفعل، لوجود التعلق، بخلاف البيان)).
(٣) عند الأصوليين: هو ما لم تتضح دلالته، ولا يفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهته يعرف به المراد. انظر: جمع الجوامع ٢/ ٥٨، وأصول السرخسي ١/ ١٦٨.
(٤) في (ص): ((العقل)).
(٥) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٤٤ (١١٢٠)، وأبو داود (٢٤٠٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٣) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في (ق): ((مضي)).
(٧) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>