للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قوله تعقيباً على قول البيضاوي في مسألة تأخير البيان: ((وجوَّز البصريُّ ومِنّا القفالُ والدَّقاق ... وأبو اسحق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك)) قال التاج السبكي: ((وقد نقلَ المصنف تبعاً للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق والقفال وأبي اسحق؛ فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح، وأما الدقاق فقد نقلَ عنه الأستاذ أبو اسحق في ((أصوله)) موافقة المعتزلة، وأما القفال فالظاهر أنّ المراد الشاشي، وفي النقل عنه نظر؛ فقد نقل عنه القاضي في ((مختصر التقريب))، والشيخ أبو اسحق في ((شرح اللمع)) وغيرهما موافقة سائر الأصحاب على المذهب المختار، وأما أبو اسحق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في ((مختصر التقريب)) والشيخ أبو اسحق، والغزالي، والآمدي: القول بمذهب المعتزلة، وإن كان مراد المصنف الشيرازي؛ فالنقل أيضاً ليس بجيِّد لأنّه قد صرَّح في ((شرح اللمع)) بالجواز مطلقا، وكذلك الأستاذ لا يصح أن يكون هو المراد لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب)) (١).

فانظر إلى هذه الدقة، وكيف أن التاج السبكي لم يأخذ هذه النسبة مسلَّمة، وهذا يدلُّنا على أمرين:

الأول: سِعةُ إطلاع التاج السبكي على المؤلفات الأصولية.

الثاني: دقَّتهُ المتناهية في نسبة الأقوال.

٢ - وقوله معقِّباً على قول ابن الحاجب في مسألة حكم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول من كتاب الإجماع: ((الأشعري: العادة تقتضي بامتناعه)) (٢) قال التاج: ((ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه، وإنما هو من كلام إمام الحرمين سيد الأشاعرة)) (٣).

[المحور الثاني: منهجه في ((جمع الجوامع))]

إنَّ للمختصرات طريقة في عرض الأقوال تخالف نوعا ما طريقة العرض في الشروح، وقد اتبع التاج السبكي في ((جمع الجوامع)) عددا من الطرائق في عرضه للأقوال تتناسب وطبيعةُ كتابه ومن هذه الطرائق:

أولاً: أنه غالبا ما يبدأ المسألة بذكر الرأي الراجح لديه إن لم يصرح بخلافه:

من خلال استعراضي ((لجمع الجوامع))، وكيفية ترتيب التاج السبكي للأقوال وجدته في الغالب يبدأ المسألة بذكر القول الذي يرتضيه إلا إذا صرَّح في أثناء عرض الأقوال بخلافه، ومن الأمثلة على ذلك:-

١ - قوله في دلالة الأمر على المرة أو التكرار: ((الأمر لطلب الماهية لا لتكرارٍ ولا مرَّة، والمرَّةُ ضرورية، وقيل: المرَّةُ مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقا، وقيل: بالوقف)) (٤).

فلو دقَّق الناظرُ في هذا الترتيب لقضى بأنَّ التاجَ السبكي معتمده القول الأول وهو: أنَّ الأمر لطلب الماهية فقط أي: طلَبُ إيقاع ماهية المأمور به، وليس الأمر دالّاً على الوَحْدة أو التكرار وإنما المرَّة ضرورية، ذلك أنها من ضروريات الإتيان بالمأمور به، ومن ثمَّ ترى أن التاج السبكي قد ضعَّف قولين بصيغة التضعيف بقوله قيل وهما:-

القول الأول: أن الأمر يدل على المرة.


(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٧)
(٢) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٢٥١)
(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٥١)
(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٣

<<  <   >  >>