للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث تجويفات: تجويف فوق الكل يتصل بالمثانة وهو ميزاب البول، وتجويف دونه أضيق متصل بالأمعاء تخرج منه الريح أحيانا، وتجويف تحت الكل يدخل الذكر فيه وقت الجماع وهو متصل بفم الرحم يخرج منه الحيض والنفاس والولد، فلا تكون في هذا التجويف نجاسة أصلا إلا في أيام الحيض والنفاس، وحينئذ يكون الجماع حراما، بخلاف الدبر فإن له تجويفا واحدا متصلا ببعض الأمعاء التي هي معدن البراز والنجاسة الغليظة.

[مسائل المتعة]

إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، (١) ويوردون في فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة مفتراة. (٢) وعندهم متعة الخلية جائزة بالإجماع، ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء (٣).

وكذلك يجوزون المتعة الدورية، وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم إنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها، وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته، مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم. والحال حفظ النسب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان.

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بترتيبهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن [أن يكون] (٤) لا يمكن بالأكفاء أصلا.

ومنها احتمال وطء موطوءة الأب بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة


(١) روى المفيد عن الصادق أنه قال: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبيها إلى أن تقوم الساعة». المتعة: ص ٩؛ خلاصة الإيجاز: ص ٤٣؛ وأخرجها العاملي في (باب استحباب المتعة) وسائل الشيعة: ٢١/ ٦١.
(٢) بل وينسبون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من الدين المتعة ... ». الكليني، الكافي: ٦/ ٤٣٩.
(٣) قال العاملي: «المتعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية». اللمعة الدمشقية: ٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٤) زيادة من السيوف المشرقة