للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر -سبحانه وتعالى- في هذه الآية بثلاث، ونهى عن ثلاث، أمر بالعدل وهو: كل فعل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في (أداء) الأمانات وترك الظلم وإعطاء الحق.

والإحسان وهو: كل فعل مندوب إليه، قاله ابن عطية.

وقال محمود الزمخشري: العدل هو: الواجب، لأن الله -تعالى- عدل فيه على عباده.

والإحسان: الندب.

وإنما علق أمره بهما، لأن الفرض لابد أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: العدل لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض.

وعنه: العدل الحق.

وعن سفيان بن عيينة: أنه استواء السريرة والعلانية في العمل وقيل، العدل في الأفعال، والإحسان في الأقوال، فالإحسان لا يخلو من جلب نفع أو دفع ضر أو عنهما وتارة يكون في الدنيا وتارة يكون في العقبى.

أما في العقبى: فتعليم العلم، والفتيا والإعانة على جميع الطاعات وعلى دفع المعاصي والمخالفات، فيدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان. كما قال ابن عبد السلام وغيره: "والله أعلم".

قال بعض العارفين: (أمر العبد بالعدل فيما بينه وبين ربه)، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الخلق.

فالعدل الذي بينه وبين الله إيثار حقه على خطه، وتقديم رضاه -سبحانه- على ما سواه [هواه]، والتجرد عن جميع المزاجر، وملازمة جميع الأوامر.

والعدل الذي بينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكها كما قال الله: {ونهى النفس عن الهوى}.

وكمال عدله مع نفسه كي عروق طمعه.

<<  <   >  >>