للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمناؤه فعليهم التحفظ في أموال الأيتام والغائبين جهدهم، وأن يراقبوا وجه الله سبحانه ويخشوا عذابه، والصحيح عند السبكي أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم وعلى الأمناء إذا أمر القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعينها له مهنأة ميسرة.

ولا يجوز إخراجها قبل الحول سلفاً، ومن أحوج أم اليتيم أن تتردد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله، فقد ظلم ظلماً عظيماً".

"وأما وكلاء دار القاضي فمن حقهم التفهم عن الموكل، ومعرفة الواقعة، والحق في أي الطرفين، ولا يتوكل على المحق معتذراً بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجة إلا ما يعرفه حقاً، أو يقوله له الموكل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه.

فإن علمه باطلاً وألى به إلى أخذ ما لا يستحقه، فهو في جهنم"، "وقد ذمهم قوم فقالوا هم أناس فضل عنهم الفضول فباعوه لغيرهم، ومدحهم آخرون، فقالوا: هم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الخلق، والحق أن من أراد منهم وجه الله فهو محمود، وإن تناول أجرته، ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق، فهو مذموم" عند الله / وعند الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>