للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلوسه، وقد تعالى النهار وهجرت الشمس، فوقف واسترعى حاجبه، وقال: تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوب بالباب، قد بلغتهم الشمس، وتأذوا بالانتظار، فإما جلست لهم، أو عرفتهم عذرك، لينصرفوا ويعودوا.

وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوف على استعداء العبيد لا على وجه الإنكار، والعظة، فإذا استعدوه منع حينئذ، وزجر، وإذا كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه؛ أنكره ومنعه منه، جاز للمحتسب أن ينظر فيه؛ لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد، فهو عرف يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم، وليس باجتهاد شرعي، فله الاجتهاد فيه، وإذا استعداه العبد من امتناع سيده من كسوته ونفقته؛ جاز أن يأمره بها ويأخذه بالتزامها.

وله أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا يسعها، ويخاف من غرقها، ومن السير عند اشتداد الريح، وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل، وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب ستره وأمانته، فإذا تحققها منه أقره، وإن ظهرت منه الريبة، وبان عليه الفجور، منعه من معاملتهن، وأدبه على

<<  <  ج: ص:  >  >>