للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحداً يفعله / أجبره على بيعه، وألزمه به، وعززه إن امتنع.

"ويمنع من تلقي الركبان وهو أن تقدم قافله ببضائع، فيتلقاهم إنسان خارج البلد فيخبرهم بكساد ما معهم ليبتاعه منهم رخيصاً، لنهيه ﷺ عن ذلك فإن عثر بأحد يفعله زجره وعزره".

"قال الشيخ تاج الدين السبكي ومن مهمات المحتسب -: (أمران ارتبطا به ولا سيما ببلاد الشام).

أحدهما: النقود من الذهب، والفضة المضروبين، ولا يخفى أن في زغلهما هلاك أموال البشر، فعليه اعتبار العيار بمحك النظر، والتثبت في سكة المسلمين.

وثانيهما: المياه فعليه الاحتراز في سياقها (بالعدل والإنصاف) ويعلم أن الخلق في أنهار دمشق كلهم سواء يقدم الأعلى منهم فالأعلى، ولا يجوز بيع شيء من الماء ولا مقره، ولا يقيد رضى قوم من الناس بل ولا كلهم؛ لأنهم لا يملكون إلا الانتفاع، بل ولا يرضى أهل الشام بجملتهم؛ لأن رضاهم لا يكون رضا من بعدهم ممن يحدث من الخلق".

وأما الطرقات النافذة المسلوكة، وهي الشوارع ودروب المحلات، فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>