للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ويحرم عليه إذا اشترى بيعة من القماش من نوع واحدٍ بعضها أحسن / من بعض، أو أطول في القياس، ولو بيسير أن يجعل لكل قطعة منها قيمة معلومة (هو، أو غيره)، ويخبر المشتري بذلك الثمن، بل يبين للمشتري كيفية الأمر، ولا يبيع شيئًا منها إلا مساومة اللهم إلا أن يبيعها جملة واحدة، فهو مخير بين المساومة والمرابحة.

ويتعين عليه إذا اشترى سلعة، ثم انخفض سوقها أن يبين ذلك للمشتري، ويخبره بقيمتها إذ ذاك، وإذا قال له بكم بعت من هذه الخرقة أن يصدق في إخباره بما باع منها؛ فإن اختلف بيعه أخبره بالجميع بالأقل منه، والأكثر، فإن لم يمكنه رجع إلى المساومة، وإلا كان غشًا"، "بل ينبغي له أن يبيع السلعة مساومة، وأن يحقق شراها، فهو أجل وأبرك، فإن باع مرابحة؛ جاز، ولكن بشرط تحري الصدق في أخبار الشراء بلا زيادة، ولا نقصان"، "وينبغي له أن يكون دكانه بموضع ينير كثير الضوء ليبين للمشتري أمر الخرقة التي يقبلها بنفسه، ونظره لا بقول غيره، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>