للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن ذلك بدعة، وتعريض للكتاب العزيز للإهانة وذلك لا يجوز.

الثالث والخمسون: الإسكاف.

"من حقه ألا يخرز بنجس: من شعر خنزير، أو غيره، فإن الصلاة في النعلين جائزة، فقد صح أنه ﷺ: "صلى في النعلين". وإنما فعله بياناً للجواز، وكان أغلب أحواله الصلاة حافيًا، فإذا استعمل الإسكاف في النعل نجاسة، فقد خان الله والمؤمنين"، وليحذر من الغش أيضًا في صناعته، كأن يحشو النعال بخبز الفجل / ونحوه، فيظن أنه في غاية [٤٥/أ] القوة، والصلابة، فإذا داس بها انحلت، وتقطعت سريعًا؛ لضعف جلدها، أو عتقه أو ضعف الخيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>