للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى بالحل؛ ولكن الصحيح عند الشيخ الإمام السبكي وجماعة من المتأخرين أن نظر العبد إلى سيدته حرام؛ وهو الاحتياط والحق الذي ينبغي الاعتماد عليه، وخصوصاً في هذا الزمان العجيب، والنساء ناقصات عقل ودين، فكيف يباح نظر المماليك الحسان الذين يفتنون بجمالهم إلى سيداتهم، فلو كان طواشياً مملوكاً لسيدته، فهو أقرب إلى الجواز ممن يجتمع فيه الأمران.

وقال الإمام مالك يجوز نظر المرأة إلى الطواشي إذا كان مملوكاً لها، أو زوجها، ومنعه إذا لم يكن كذلك.

ومنهم الزمام هو الذي يختص بحريم السلطان، ومن حقه غض بصره عما يبدو منهن، وعليه النصح لصاحب البيت، وإعلامه بما يعجز عن إزالته من الريب، ومنع أرباب الفجور من العجائز وغيرهن من الدخول عليهن.

ومنهم: مقدم المماليك وهو الذي إليه أمر المردان من المماليك السلطانية في

<<  <  ج: ص:  >  >>